السيد موسى الحسيني الزنجاني
570
المسائل الشرعية
مسألة 2497 : يستحب أن يختار لرضاع الولد ، المرضعة الإمامية الاثني عشرية ، ذات الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي تتصف بها الزوجة الصالحة ، ويكره اختيار المرضعة الحمقاء أو الناصبية أو الكافرة أو المتولدة من الزنا ، وكذلك يكره استرضاع المرأة الحاصل لبنها من الزنا أو الحرام ( مثل الشراب ولحم الخنزير والميتة والمال المغصوب ) . مسائل متفرقة في الرضاع مسألة 2498 : الأفضل ترك النساء الاسترسال في إرضاع الأطفال ؛ وذلك حذراً من نسيان الرضاع وحصول الزواج المحرّم فيما بعد من دون الالتفات إلى ذلك . مسألة 2499 : الرضاع لا يوجب التوارث والحقوق الأخرى التي توجبها القرابات ( النسبية ) . مسألة 2500 : لا بدّ - في صورة الإمكان - إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً كاملًا ، ويستحب إرضاعه أربعاً وعشرين شهراً ، أي بالمقدار الكامل ، وأن لا يترك ارضاعه قبل ذلك ؛ نعم لو اتفق أبواه على فطامه قبل اتمام الحولين من رضاعه لما فيه من المصلحة ، بل قبل الواحد والعشرين شهراً ، فلا بأس به ، وإن كانت الصورة الثانية خلاف الاحتياط الاستحبابي . والأحوط ترك إرضاع الطفل أكثر من الحولين ، والرضاع بعد تجاوز الحولين من بداية الرضاع لا يوجب الحرمة الأبدية ، ولا تستحق الأم الأجرة على ذلك . مسألة 2501 : يجوز للمرأة إرضاع ولد الغير بدون إذن زوجها ما لم يوجب تضييع حقّه . ولا يجوز لها أن ترضع طفلًا رضاعاً كاملًا من دون غرض عقلائي أو بقصد ايذاء مؤمن ؛ كأن يقصد من الرضاع حرمة الزوجة على